السيد محمد حسن الترحيني العاملي

465

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العين الزائدة ، ونصف القيمة من دونها ( 1 ) ، وكذا لو تغيرت ( 2 ) في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب . ويجبر على العين لو بذلتها في الأول ( 3 ) ، دون الثاني ( 4 ) ، لقبول الفضة لما يريده منها ( 5 ) ، دون الثوب ، إلا أن يكون ( 6 ) مفصلا على ذلك الوجه ( 7 ) قبل دفعه إليها . ( ويستحب لها العفو عن الجميع ) ( 8 ) لقوله تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ

--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 237 . ( 2 ) سورة البقرة ، آية : 237 .